الباب الأول — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية :
1) تنفيذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها
2) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات
3) إتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
4) التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم:
أ - ضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات الخاصة لدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه
ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه،
5) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع،
6) اعلام الوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
7) إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا.