مرسوم رئاسي رقم 95-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر . 6
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 9
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز مكونات المشروع المعنية من تمويل اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.