الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 6
تؤسس لجنة محلية للتنسيق بقيادة والي ولاية معسكر من أجل إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، طيلة مدة إنجاز المشروع وحتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض.
تتولى خلية متابعة المشروع أمانة هذه اللجنة.
تتكون هذه اللجنة، زيادة على مدير المشروع، من الادارات الأعضاء في المجلس التنفيذي للولاية المعنية بتنفيذ المشروع، ومن ممثلي البنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية.