الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية :
1) التكفل بما يأتي :
أ) ابرام اتفاقية التنازل بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
ب) وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول وفي اتفاق القرض تحت تصرف الآمرين بالصرف قصد انجاز المشروع.
2) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع الادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والرقابة في وزارة المالية
3) فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض
4) التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ المشروع
5) الاسراع في طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير 6 (6) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لتمويل المشاريع والمشاريع الفرعية التابعة للمشروع
7) التكفل بكل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقد عليها لانجاز المشروع،
8) اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
9) اتخاذ التدابير اللازمة، في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
10) القيام في كل مرحلة من مراحل انجاز المشروع بتقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وباعداد ما يأتي :
أ) تقرير فصلي يوجه الى الوزير المكلف بالداخلية والى الأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق المحلية عن طريق وزير المالية، يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ المشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
ب) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض للمشروع المنصوص عليه في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير المالية الى الوزير المكلف بالداخلية وأعضاء لجنة التنسيق المحلية
11) تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.