مرسوم رئاسي رقم 95-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر . 6
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 10
تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها أياها البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية.