الباب السادس — المكتبة المركزية المغاربية
المادة 23
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حررت بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 ه 1403 ور الموافق 2 أبريل سنة 1994 وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة الاشتراكية العظمى المكلف بالشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون . محمد سالم ولد لكحل