مرسوم رئاسي رقم 95-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995.
اليمين زروال 22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية