مرسوم رئاسي رقم 95-449
· ج.ر عدد 1 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.