المادة 2
نطاق الاتفاقية 1 تهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي. وعلى الأطراف أن تتخذ عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.
2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
3 - لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في اقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي. 15 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية