المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 اليمين زروال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المنعقدة في 19 ديسمبر سنة 1988. - إن الأطراف في هذه الاتفاقية، اذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع اذ يساورها بالغ القلق ازاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا الى حد يفوق التصور، واذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، واذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط اجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا، واذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر ارباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الاجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وافساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الاجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم الى فعلتهم هذه.
واذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع واذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها الى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر، واذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وان من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ اجراءات منسقة في اطار من التعاون الدولي، واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في اطار هذه المنظمة، واذ تعيد تأكيد المبادىء التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده، واذ تدرك الحاجة الى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة واذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الاجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد الى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق اليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتفق بهذا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، الا اذا أشير صراحة الى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك :
(أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب
(ج) يقصد بتعبير شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون،
(د) يقصد بتعبير الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى،
(ه) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
(و) يقصد بتعبير المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى
(ز) يقصد بتعبير التسليم المراقب" أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها الى خارج اقليم بلد أو أكثر أو عبره أو الى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية،
(ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
(ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1971 اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
(ك) يقصد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
(ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة،
(م) يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية،
(ن) يقصد بتعبير "المخدر " أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
(س) يقصد بتعبير خشخاش الأفيون" أية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم
(ع) يقصد بتعبير "المتحصلات أية أموال مستمدة أو حصل عليها ، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من