مرسوم رئاسي رقم 95-407
· ج.ر عدد 76 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-407 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".