مرسوم رئاسي رقم 95-394
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (32.574.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة ১- في الجدول الملحق بهذا المرسوم.