مرسوم رئاسي رقم 95-394 · ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.