مرسوم رئاسي رقم 95-393
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-393 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونان وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار (691.000. 2 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".