مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 9
يشتمل مجلس المحاسبة على ما يأتي :
- ثماني (8) غرف ذات اختصاص وطني، تسع (9) غرف ذات اختصاص إقليمي،
- غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية.