مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 8
يعيّن المقرّرون العامون من بين القضاة خارج السلّم، ويتمتعون بالوضع القانوني الذي يتمتع به رؤساء الغرف.