الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 7
عملا بالمادتين 53 و 54 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيس لجنة البرامج والتقارير، مكتب المقررين العامين.
يكلف المقرّرون العامون وعددهم ثلاثة، تباعا بالأعمال المرتبطة بتحضير ما يأتي :
مشروع التقرير السنوي، مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية
- المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة، ومشروع التقرير التقييمي لتنفيذ البرنامج المصادق عليه.
يشارك المقررون العامون في مداولات لجنة البرامج والتقارير ويتمتعون بحق التصويت فيها.