مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 78
يستمر أعضاء مجلس المحاسبة في ممارسة وظائفهم، في انتظار تطبيق أحكام الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 98 منه. وفي هذا الإطار يتخذ رئيس مجلس المحاسبة كل التدابير الضرورية بغرض ضمان عمل المؤسسة.