الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 77
يوسع مجال تدخل الغرفة الإقليمية لمدينة الجزائر، إلى الغرف الإقليمية الأخرى، في انتظار تأسيسها ميدانيا.
يمكن أن يتسع مجال تدخل كل غرفة إقليمية مؤسسة ميدانيا، ليشمل مجال الغرف الإقليمية الأخرى التي لم تؤسس بعد ميدانيا.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 / العدد 72 3 رجب عام 1416 ه يحدد رئيس مجلس المحاسبة، كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.