الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 76
يزود قضاة مجلس المحاسبة ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
تخولهم هذه البطاقة في إطار المهام المسندة إليهم، ممارسة حقوق التبليغ، وسلطات التحري، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، وكذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مساعدة السلطات المدنية والعسكرية.
وفي حالة التوقف عن العمل نهائيا، أو الوضع في حالة الاستيداع أو الانتداب، يجب أن يرد البطاقة المهنية صاحبها .