مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 75
تدفع مبالغ الخدمات التي يقدمها المختصون والخبراء، الذين يلجأ إليهم مجلس المحاسبة تطبيقا لأحكام المادة 58 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.