مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 74
تدرج الاعتمادات الضرورية لعمل مجلس المحاسبة في الميزانية العامة للدولة.
أما الاعتمادات المتعلقة بعمل الغرف ذات الاختصاص الإقليمي فيمكنها أن تكون موضوع تفويض وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى مسؤول الهيكل الإداري المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المرسوم تسيير هذه الاعتمادات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية