مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 71
يقدم المقرّر العام، بعد دراسة أولية، اقتراحات البرنامج، مرفقة بملاحظاته، إلى لجنة البرامج والتقارير، لتمكينها من ضبط مشروع برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة والمصادقة عليه.