الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
تتمثل مهمة الديوان في القيام بكل الأعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته الأخرى.
وبهذه الصفة يتولّى على الخصوص ما يأتي :
ينظم ويتابع العلاقات مع المؤسسات العمومية الوطنية، يضمن العلاقات مع أجهزة الإعلام يضمن ويتابع العلاقات مع المؤسسات الأجنبية للرقابة والمنظمات الجهوية والدولية التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها، يلخص بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية الأخرى، دراسات مشاريع النصوص المعروضة على مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها، يقوم الحساب رئيس مجلس المحاسبة بكل أعمال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بنشاطاته، ينظم بطلب من رئيس مجلس المحاسبة كل مهمة تفتيش أو تحقيق إداري تتطلبها وضعية خاصة، أو يشرف عليها.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة توزيع المهام على أعضاء الديوان.