الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 68
يعرض رئيس الغرفة المعنية مشاريع المذكرات القطاعية على المقرر المختص، الذي يتأكد من تطابق فحواها وتقديمها مع التوجيهات المنهجية المسطرة.
تعرض مشاريع المذكرات القطاعية، بعد إكمالها عند الاقتضاء، على التشكيلة المداولة للغرفة.
تبلغ المذكرات القطاعية، بعد المصادقة عليها، إلى الوزراء المعنيين لتمكينهم من صياغة أجوبتهم في أجل .
يحدده لهم مجلس المحاسبة، ولا يقلّ هذا الأجل عن شهر واحد (1).