الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 64
يرسل رئيس الغرفة إلى المقرر العام ، المختص، المعاينات والملاحظات والتقييمات المترتبة عن أعمال مجلس المحاسبة والقابلة للإدراج في التقرير السنوي من أجل عرضها على لجنة البرامج والتقارير التي تعكف على دراستها .
تكون المعاينات والملاحظات والتقييمات، التي توافق لجنة البرامج والتقارير على إدراجها في التقرير السنوي، موضوع مشروع مذكرة إدراج يتم إعداده تحت إشراف رئيس الغرفة.
يحال مشروع مذكرة الإدراج بعد ذلك على المقرر العام من أجل دراسته بمعية رئيس الغرفة.
وعقب هذه الدّراسة، وبناء على ملاحظات المقرر العام واقتراحاته، يتخذ رئيس الغرفة كل التدابير من أجل ضبط نص المذكرة الواجب عرضها على لجنة البرامج والتقارير.