الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 60
إذا استعان الشخص المتابع بمحام أو مدافع طبقا للمادة 96 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، يعلم قاضي التحقيق بهوية المحامي أو المدافع المختار، وصفته، وعنوانه، وذلك عن طريق رسالة موصى عليها أو مودعة لدى كتابة الضبط في المجلس.
يؤدي المدافع اليمين أمام رئيس غرفة يساعده قاضيان (2) وبحضور كاتب ضبط يتكفل بإعداد محضر جلسة تأدية اليمين.