الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 56
يعد المقرر مشروع مذكرة تقييم بعد فحص الأجوبة المستلمة، أو عند انقضاء الأجل المحدد، ويعرضه على رئيس التشكيلة المداولة الذي يمكنه، بمبادرته الشخصية، أو بناء على اقتراح المقرر، أو بطلب من المسؤولين المعنيين أو السلطات المعنية، تنظيم النقاش المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، والمذكور أعلاه، ويشارك أعضاء التشكيلة المداولة في هذا النقاش.