مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 55
يرسل التقرير بعد المصادقة عليه إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية، وعند الحاجة، إلى السلطات السلمية أو الوصية، من أجل دفعهم إلى تقديم أجوبتهم وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة. ولا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1).