الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 54
يعرض التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه على رئيس الفرع المعني أو رئيس الغرفة حسب الحالة.
يعرض التقرير المعد في إطار الأعمال المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم على رئيس تشكيلة ما بين الغرف.
يقدم التقرير بعد ضبطه واستكماله عند الاقتضاء بالأعمال المأمور بها إلى التشكيلة المداولة المعينة بقصد المصادقة عليه.