الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — إجراءات خاصة بالعمل 1 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 53
يمكن أن تتضمن أحكام القرار المؤقت أوامر و / أو تحفظات.
تصدر الأوامر الإلزام المحاسب بتقديم التبريرات الناقصة وإكمال تلك التي يراها المجلس غير كافية أو بتقديم كل الشروح الضرورية لتبرئة ذمته.
تصدر التحفظات عندما يحتمل إقحام مسؤولية المحاسب بمناسبة عمليات يقتضي تدقيقها معلومات أو تبريرات من المحاسب نفسه .. 2 مراقبة نوعية التسيير