مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 4
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته بقرار، إلا فيما يتعلّق بممارسة الصلاحيات القضائية.