مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 49
يحضر مقرّر المهمة أو عند الحاجة القاضي الذي يعينه رئيس الغرفة أو رئيس الفرع، مشاريع التقارير المفصلة، والمذكرات الاستعجالية، والمذكرات المبدئية، ورسائل رئيس الغرفة، كي تعتمدها التشكيلة المختصة.