مرسوم رئاسي رقم 95-377 · ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :

الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل

المادة 48

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.