مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 48
يعلم رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية، عبر مذكرات مبدئية، بالنقائص المذكورة في المادة 26 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مشفوعة بكل التوصيات التي يراها مفيدة.
ويتعين على هذه السلطات إفادة المجلس بالنتائج التي تخصصها المذكراته المبدئية.