الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 46
تصادق التشكيلة المداولة المختصة على التقرير المفصل المنصوص عليه في المادة 94 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يوقع قانونا كل من رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط على هذا التقرير الذي يرسل إلى رئيس مجلس المحاسبة، قصد إحالته على الناظر العام.
يجب أن يدعم هذا التقرير بكل العناصر الكفيلة بإثبات مخالفة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يرسل الناظر العام إلى رئيس مجلس المحاسبة مقرر الحفظ المنصوص عليه في المادة 94 السابقة الذكر، مرفقا بمجمل الملف. ويمكن هذا الأخير أن يعرض هذا المقرر على تشكيلة خاصة كما هو محدد في المادة 94 السالفة الذكر.
يكون رئيس مجلس المحاسبة بأمر، هذه التشكيلة الخاصة ويعين أعضاءها من بين القضاة الذين لم يتعرفوا على القضية.
يرسل مقرر التشكيلة الخاصة إلى رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.