مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 45
تصادق التشكيلة المداولة على تقرير مفصل تدوّن فيه الوقائع القابلة للوصف الجزائي.
وهذا التقرير الذي يوقعه قانونا رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط، يرسل رفقة العناصر الأخرى المكونة للملف، إلى رئيس مجلس المحاسبة، قصد إحالته على الناظر العام.
يخطر هذا الأخير النائب العام المختص إقليميا ويرسل إليه الملف برمته.