الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 43
يكون المقرر مسؤولا عن الإشراف على مهمة الرقابة المسندة إليه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يحضر مهمة الرقابة ويخطط سيرها في إطار الآجال المحددة،
- يضبط المهام التي يجب أن يتكفل بها كل واحد من المساعدين، كما يحدد أجال تنفيذها، يسهر على حسن تنفيذ عمليات التدقيق والتحقيق أو التقييم، وعلى مراعاة الآجال المحددة لإنجازها، يحرر تقرير الرقابة ويوقعه. ولهذا الغرض يعرض عليه كل مساعد تقريره الجزئي الذي دونت فيه نتائج الأعمال التي كلف بها .