الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الثاني — إجراءات مشتركة للعمل
المادة 42
تسند عمليات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة من أجل مراجعة حسابات المحاسبين العموميين وتقييم نوعية التسيير إلى مقررين.
يتم تعيين المقرر، وعند الاقتضاء، القضاة أو المساعدين التقنيين من المجلس، المكلّفين بمساعدته، بأمر من رئيس مجلس المحاسبة بناء على اقتراح رئيس الفرع المعني.
يبين الأمر بدقة، طبيعة المراقبة الواجب إنجازها، ونطاقها، وهدفها، والسنوات المالية المعنية، وكذلك الآجال المحددة لإيداع تقرير الرقابة.