الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يشرف رئيس مجلس المحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها إياه الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على تنسيق أعمال المجلس ومتابعتها وتقديرها، ويضبط عن طريق مذكرات منهجية وتعليمات عامة شروط وطرق إعداد ما يأتي : * اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل إنجازها، * التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، * التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، وذلك بمساعدة نائب الرئيس.