الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الأول — تكوين التشكيلات
المادة 37
ينشئ رئيس مجلس المحاسبة بأمر كل سنة، تشكيلة كل الغرف مجتمعة، المكونة طبقا للمادة 49 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995.
يعين رؤساء الفروع والمستشارون المدعوون للمشاركة في هذه التشكيلة بناء على اقتراح من رؤساء الغرف التي يمارسون فيها عملهم.
يعين رئيس مجلس المحاسبة بأمر مقرري تشكيلة كل الغرف مجتمعة من بين رؤساء الغرف أو القضاة المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.