الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الأول — تكوين التشكيلات
المادة 35
تطبيقا للمادتين 50 و 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه :
تتكون الغرفة المجتمعة في تشكيلة. مداولة على الأقل من رئيس الغرفة ورئيس الفرع المعني والمقرر المراجع أو قاض آخر من الغرفة في غياب المقرر المراجع يتكون الفرع المجتمع في تشكيلة مداولة على الأقل من رئيس الفرع، وحسب الحالة، من المقرر المراجع وقاض من الفرع أو من قاضيين اثنين (2) في غياب المقرر المراجع يشارك المقرر المراجع في جلسات التشكيلات دون أن يتمتع بحق التصويت تكون التشكيلات المداولة بأمر من رئيس الغرفة ولا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة المدعوين للمشاركة في الجلسة سبعة (7).