مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 34
يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون، غير المذكورين في المادة 33 أعلاه، وكتاب الضبط، للأحكام القانونية الأساسية المشتركة، المطبقة على مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، وعند الاقتضاء، لقوانين أساسية خاصة.