مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 30
تتكوّن مديرية الإدارة والوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
وتضم كل مديرية فرعيّة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب . .