مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يتكون مجلس المحاسبة من الهياكل الآتية :
الغرف
- النظارة العامة كتابة الضبط،
- الأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
ويشمل أيضا الأجهزة الآتية :
- ديوان رئيس مجلس المحاسبة مكتب المقررين العامين للجنة البرامج والتقارير،
- الأمانة العامة.