مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 29
يسير الأقسام التقنية مديرو دراسات. يساعد كلّ واحد منهم أربعة ( 4 ) رؤساء دراسات على الأكثر.
يساعد كلّ رئيس دراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات على الأكثر .
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، عدد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات.