الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 28
يكلّف قسم الدراسات ومعالجة المعلومات بما يأتي :
يقوم بأية دراسة في الميادين المالية والاقتصادية والقانونية الضرورية لممارسة مهام مجلس المحاسبة
- يمسك ويسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،
- يعد ويضبط باستمرار مجموعات متخصصة من النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحكم تنظيم الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، وتحكم سيرها، يكون ويسير رصيدا وثائقيا يفي بحاجات هياكل مجلس المحاسبة، كما يقوم بأي بحث وثائقي يطلبه قضاة المجلس أو مستخدموه الآخرون بغرض الوفاء بحاجات الأعمال المسندة إليهم، يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس، عند الاقتضاء، وبعد المعالجة الإعلامية، المعطيات الاقتصادية والمالية والميزانية والتسييرية، الضرورية لممارسة مهامها، يعد ويوزع منشورات مجلس المحاسبة ومنتوجاته الوثائقية.