الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 27
يكلف قسم تقنيات التحليل والرقابة بما يأتي :
- يعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، دلائل الفحص والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق
- يحدد المقاييس والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والإشراف على عمليات التدقيق يساعد هياكل الرقابة في وضع المنهجيات والمقاييس المقررة حيز التطبيق
- يوفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق التي تتطلب كفاءات خاصة ،
- يعد وينفذ، بالاتصال مع الأمين العام، برنامج تكوين قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه الآخرين وتحسين مستواهم، ويقوّم نتائج ذلك دوريا.