الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 18
يشارك المستشارون في إعداد اقتراحات برنامج نشاطات غرفتهم السنوي.
يشاركون في إعداد مشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، ويكلّفون بتحرير مشاريع المذكرات الاستعجالية والمذكرات المبدئية.
كما يدعون إلى المشاركة في أعمال تشكيلة مجلس المحاسبة، كل الغرف مجتمعة، وأعمال غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وأعمال لجنة البرامج والتقارير.
يعين المقررون المراجعون من بين المستشارين وإن لم يكونوا ، فمن بين المحتسبين الرئيسيين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.