مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 17
يتولّى المستشارون والمحتسبون أعمال التدقيق والتحقيق أو الدراسة المسندة إليهم، ويتم توزيع الأعمال بين القضاة المصنفين في مختلف مجموعات رتبهم حسب طبيعة المهام الواجب تنفيذها، وتعقدها .
ينظم و / أو ينفّذ المستشارون والمحتسبون الأعمال طبقا للمادة 43 من هذا المرسوم عندما يعينون مقررين في عملية مراقبة أو مقررين مساعدين.