الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 15
يخطّط رؤساء الغرف أعمال القضاة التابعين لغرفهم، وينشطونها ويتابعونها وينسقونها ويراقبونها .
وبهذه الصفة يقومون بما يأتي :
- يقدمون بالتشاور مع رؤساء الفروع، اقتراحات قصد إعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج المصادق عليه، يوزعون الأعمال على الأقسام التي تشملها غرفهم، ويسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا، ويقيمون نتائجها، يحددون المساعدات التقنية الضرورية للقيام بأعمال الغرفة يتأكدون من حسن تطبيق غرفتهم الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير المؤسسة، يتأكدون من جودة الأعمال المنجزة في غرفتهم، ويسهرون على التحسين الدائم لمستوى القضاة المعينين في غرفتهم، يسهرون على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة، ويقدّمون كلّ الاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء المؤسسة وجودة أعمالها، يسهرون على استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعمالا رشيدا وفعالا، يعدون كشوفا دورية عن تقدّم الأعمال وحصائل النشاط السنوية، وكذلك تقارير تقييم مدى تنفيذ برنامج الرقابة.
إذا تغيب رئيس الغرفة أو وقع له مانع، يخلفه رئيس الفرع الأكثر أقدمية، وإن لم يكن، فالقاضي الأعلى رتبة، مع مراعاة أحكام المادة 42 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.