مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 14
يعيّن رئيس مجلس المحاسبة بأمر، المستشارين الذين يكونون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تطبيقا للمادة 51 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من بين القضاة المصنفين خارج السلم الذين لا يشغلون وظائف، أو المصنفين في الرتبة الأولى.